ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٤١ - الحديث ٧٤
[الحديث ٧٣]
٧٣ وَ رَوَىمُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ:قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ ع إِنَّ أَصْحَابَنَا يَخْتَلِفُونَ فِي وَجْهَيْنِ مِنَ الْحَجِّ يَقُولُ بَعْضُهُمْ أَحْرِمْ بِالْحَجِّ مُفْرِداً فَإِذَا طُفْتَ بِالْبَيْتِ وَ سَعَيْتَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَأَحِلَّ وَ اجْعَلْهَا عُمْرَةً وَ بَعْضُهُمْ يَقُولُ أَحْرِمْ وَ انْوِ الْمُتْعَةَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ أَيُّ هَذَيْنِ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ انْوِ الْمُتْعَةَ.
فَأَمَّا الِاشْتِرَاطُ فِي عَقْدِ الْإِحْرَامِ فَلَيْسَ لِأَجْلِ أَنَّهُ إِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ ثُمَّ أُحْصِرَ بَقِيَ عَلَى إِحْرَامِهِ لِأَنَّهُ مَتَى أُحْصِرَ فَإِنَّهُ أَحَلَّ سَوَاءٌ اشْتَرَطَ أَوْ لَمْ يَشْتَرِطْ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ:
[الحديث ٧٤]
٧٤مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الَّذِي يَقُولُ حُلَّنِي حَيْثُ حَبَسْتَنِي قَالَ هُوَ حِلٌّ حَيْثُ حَبَسَهُ اللَّهُ قَالَ أَوْ لَمْ يَقُلْ
الحديث الثالث و السبعون:
الحديث الرابع و السبعون: مجهول.
و اعلم أنه أجمع علماؤنا و أكثر العامة على أنه يستحب لمن أراد الإحرام بالحج أو العمرة، أن يشترط على ربه عند عقد إحرامه أن يحله حيث حبسه.
و اختلف في فائدة على أقوال:
أحدها: أن فائدته سقوط الهدي مع الإحصار، و التحلل بمجرد النية، و إليه ذهب المرتضى و ابن إدريس، و نقلا فيه إجماع الفرقة. و قال الشيخ: لا يسقط، و موضع الخلاف من لم يسق الهدي. أما السائق، فقال فخر المحققين:
إنه لا يسقط عنه بإجماع الأمة.
و ثانيها: ما ذكره المحقق من أن فائدته جواز التحلل عند الإحصار من غير